مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص64
وكذا إذا شككنا في كونها لذي رحم أو لغيره، فنقول: ان الاصل عدم كونها لذي رحم فتكون الهبة جائزة، وهكذا إذا شككنا في اللزوم والجواز مع كونه مسبوقا بالخيار، فانه نستصحب الخيار فنحكم بالجواز، وفي جميع ذلك مقتضى الاصل الموضوعي هو الجواز.
واخرى يكون في تلك الموارد اصل موضوعي يقتضي اللزوم، كما إذا علم بأن العقد الصادر بيع وشك في جعل الخيار فيه، فالاصل انه لم يجعل الخيار فيه فيكون لازما، وهكذا لو شك بعد سقوط خيار المجلس بتفرق هل هنا خيار آخر أم لا، فنستصحب عدمه فيحكمباللزوم.
وانما الكلام فيما إذا لم يكن فيه اصل موضوعي يقتضي اللزوم أو يقتض الجواز، فهل هنا ما يقتضي اللزوم أو يقتضي الجواز أو لا، فالتزم المصنف ( رحمه الله ) باللزوم تمسكا باستصحاب الملكية، ولكن جريانه هنا موقوف على جريان الاستصحاب في الاحكام الالهية، وقد قلنا بعدم جريانه فيها حتى في الشبهات الموضوعية، لابتلائه باصالة عدم الجعل دائما، ولم يحتمل في حقه البداء حتى يتوهم انه جعل في زمان وبدا له الخطأ العياذ بالله ونسخه في زمان آخر، بل لو كان مجعولا فهو مجعول مطلق والا فلا.
وعلى هذا فلا يجري استصحاب الملكية في المقام، لانا نشك في أن الملكية هل جعلت بعد الفسخ أم لا، فنلتزم بعدم كونها مجعولة بعد الفسخ كما هو واضح لا سترة فيه، وكلما نتأمل في عدم جريان الاستصحاب في الاحكام يزداد لنا وضوحا.
وعلى مسلكنا هذا فينحصر الجواب عن هذا الاشكال بما حققناه في محله من أصالة العدم الازلي، وتوضيح ذلك: