پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص62

أقول: كأن المصنف لم يبن المسألة على ما حرره في الاصول (1)، من جريان الاستصحاب التعليقي، مع أن المقام ليس منه، بل من قبيل الاستصحاب التنجيزي.

وذلك لان ما نحن فيه يشبه القضية الحقيقية، فان الحكم فيها ثبت على الموضوعات المقدرة فعلا ولكن يتنجز الحكم فيها بفعلية الموضوع، أي كلما وجد الموضوع ثبت عليه الحكم بحيث ان الحكم فيها فعلي ولكن الموضوع تقديري، وكذلك في المقام ان الالتزام فعلي والملتزم به تقديري، فان المتعاملين التزما فعلا على أن كل من سبق فله كذا، وليس الحكم هنا تعليقا كما في العصير العنبي، فان الحكم بالنجاسة أو الحرمة فيه تعليقي، أي إذا غلى ينجس لا مطلقا.

فلو كان ينعكس المطلب لكان احسن، بأن يقول بجريان الاستصحاب هنا ولم يقل بجريانه في التعليقيات، فان الحكم هنا كما عرفت فعلي والملتزم به تقديري.

نعم لا نقول بجريان الاستصحاب هنا من جهة عدم جريانه في الشبهات الحكمية لكونه دائما معارضة بأصالة عدم الجعل أو باستصحاب المجعول، ولكن مع قطع النظر عن هذا الاشكال فلا محذور فيه كما لا يخفى.

فتحصل ان استصحاب الملكية جارية في عقد المسابقة ايضا كالبيع، فيكون الاصل فيه ايضا هو اللزوم، كما ان الامر كذلك في البيع، فلا وجه للمصنف لاستثنائه خصوصا على مسلكه، نعم على مسلكنا من منع الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو لا يجري، فافهم.

1 – الرسائل: 653.