مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص59
الوجه التاسع
وله ( رحمه الله ): وقد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب ايضا.
أقول: قد عرفت ان الاستصحاب لا تجري في المقام، لكونه من الشبهات الحكميه، وقد منعنا جريانه فيها في علم الاصول (1).
قوله ( رحمه الله ): وربما يقال ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين.
أقول: حاصل كلامه ان الظاهر من كلمات بعضهم انا نشك في أن المالك هل انقطع علاقته من ملكه أم لا، فنستصحب بقاء علاقته فيكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب اللزوم.
ورد بأنه ان اريد من تلك العلاقة علاقة الملكية أو ما يتفرع على الملكية فهي انقطعت جزما، وان اريد منها سلطنة اعادة العين فما دام لم ينتقل المال من ملكه الى غيره فتلك السلطنة مقطوعة العدم، فانه لا معنى لسلطنة الانسان على اعادة ماله الى ملكه، وانما تحصل تلكالسلطنة بعد خروجه عن ملكه، ومن الواضح جدا انها مشكوكة بعد ذلك، فالاصل عدمه.
قوله ( رحمه الله ): وان اريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع فانها تستصحب عند الشك.
أقول: غرضه ان اريد بها العلاقة التي كانت تحدث في مجلس البيع فانها تستصحب عند الشك، فيصير الاصل في البيع بقاء الخيار كما يقول الاصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف، في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف.
1 – مصباح الاصول 3: 4