پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص57

أقول: استدل بها المصنف على اللزوم في البيع، وقد اشكل عليه المحقق الخراساني وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه، بأن المستفيضة ناظرة الى لزوم البيع في نفسه وليست ناظرة الى لزومه من جميع الجهات كالغبن والعيب فلا تفيد اللزوم، ومن هنا ان أدلة سائر الخيارات لا تكون مخصصة لها.

وقد أجاب شيخنا الاستاذ عن ذلك ونعم ما أجاب، وحاصله بتوضيح منا: ان الروايات المذكورة انما تدل باطلاقها على اللزوم بلا شبهة، وان البيعان انما لهما الخيار في المجلس فقط وإذا افترقا وجب البيع، بل نفس تعرض الامام (عليه السلام) لثبوت خيار الحيوان مع تعرضه لثبوت خيار المجلس كالصريح في دلالة المستفيضة على اللزوم، فانه (عليه السلام) بعد ما بين حكم خيار الحيوان قال في جواب السائل عن الشرط في غير الحيوان بأن البيعان بالخيار ما لم يفترقا وانه إذا افترقا وجب البيع، وانها لا خيار لهما بعد الرضا (1)، فهو كالصريح في دلالة المستفيضة باطلاقها على اللزوم في خصوص البيع.

وعلى هذا فتكون أدلة سائر الخيارات مخصصة لها، ومن الغرائب ما أفاده المحقق الخراساني (2) من عدم كون أدلة سائر الخيارات مخصصة لها.

1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11)، صحيحة.

2 – حاشية المحقق الخراساني ( رحمه الله ) على المكاسب: 145.