مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص53
الظاهر والمناسب، بأن يراد من الحلية الحلية التكليفية أي يحرم جميع التصرفات في مال غيره الا باذنه.
الوجه السادس
قوله ( رحمه الله ): ومنها: قوله ( صلى الله عليه وآله ): الناس مسلطون على أموالهم (1).
أقول: ذكر المصنف ان مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع ان لا يجوز اخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه، ومن هنا استدل المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه، بأن فائدة الملك التسلط، وبالجملة رجوع الفاسخ الى ما انتقل عنه الى غيره بالعقد تملك لمال غيره ومناف لسلطنته، فتدل الرواية على اللزوم.
وفيه أولا: انها ضعيفة السند كما تقدم.
وثانيا: انها ناظرة الى ثبوت السلطنة للمالك في جميع تصرفاته في ماله من الاكل والبيع والبذل وغيرها، وانه ليس لاحد أن يمنع من هذه التصرفات، وهذا لا ينافي ثبوت جواز التصرف لغيره ايضا بالفسخ، كما وقع نظيره في الشريعة المقدسة، فان لكل من الاب والجد سلطنة على التصرف في مال الصغير سلطنة مطلقة وليس لكل منهما أن يمنع الاخر من التصرفات، وكذلك في المقام، فلا دلالة في النبوي على اللزوم بوجه، كما هو واضح.
على أن الرواية ناظرة الى اثبات السلطنة لكل أحد على ماله، كما هو مقتضى اضافة المال الى الملاك، فتفيد الرواية ثبوت السلطنة لكل أحد
1 – عوالي اللئالي 1: 222، الرقم: 99