مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص49
أقول: ان كان المراد من الحلية هي الحلية التكليفية فلا تدل الرواية على اللزوم، لان التقدير انه لا يحل التصرفات في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ونشك في أن التصرف بعد الفسخ من التصرف في مال امرء مسلم بدون اذنه أم لا، لانا نحتمل أن يكون ذلك تصرفا في مال نفسه فيكون حلالا، فلا يمكن التمسك باطلاق الرواية في اثبات ان هذا الفرد المشكوك مصداق للتصرف المحرم.
وان كان المراد من الحلية هي الوضعية، فيكون المعنى انه لا ينفذ التصرف في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه، فتدل الرواية على اللزوم بدعوى ان نفوذ التصرف في مال الغير منحصر بكونه عن طيب نفسه، ومنالواضح ان التصرفات الواقعة بعد الفسخ ليس عن طيب نفس من المالك فلا تكون نافذة.
وأما الجامع من الحلية التكليفية والحلية الوضعية، وان ذكرنا امكان أرادة الجامع في قوله تعالى: احل الله البيع (1)، بل قلنا انه الظاهر، فان الحل بمعنى الترخيص وفي لغة الفرس: باز كردن ورها كردن، ومن الواضح انه أعم من الوضع والتكليف ولم يكن التفكيك بينهما مرسوما في السابق بل جرى عليه الاصطلاح بين الفقهاء كما ذكرناه في اوفوا بالعقود (2).
ولكن لا يمكن ارادة الجامع في الرواية، فانه لو اريد من الحلية التكليفية فمعنى الرواية كما عرفت ان التصرفات الواقعة على مال امرء مسلم حرام بدون اذنه، فهذا يتوقف على أن يكون التصرف التصرف في حال كون المال لامرء مسلم، والا فلا وجه للحرمة، لان كون المال
1 – البقرة: 275.
2 – المائدة: 1.