مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص47
الموارد فلا وجه لتخصيصه بالباطل العرفي، وعليه فالتمسك به لكون الفسخ من الباطل من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وايضا نمنع الصغرى، فانه من اين علم ان الفسخ باطل عرفي بل نشك في ذلك، فلا يمكن التمسك بالمطلق في الفرد المشكوك واثبات كونه فردا للمطلق.
نعم يمكن التمسك بالاية لاثبات اللزوم بمجموع المستثنى والمستثنى منه، فان الاية الشريفة في مقام حصر التملك الشرعي بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جدا ان التملك بالفسخ مع عدم رضا الاخر ليس منها، فتدل على اللزوم.
بيان آخر للوجه الرابع
استدل المصنف ( رحمه الله ) ايضا بهذه الاية على اللزوم، بدعوى ان المراد من الباطل هو الباطل العرفي وان الفسخ من ذلك.
أقول: ان المراد من الباطل ما هو مقابل الحق، فان الالفاظ موضوعة للمفاهيم العامة فينطبق ذلك على موارده، فلا وجه لتخصيص الموضوع له بالباطل العرفي، ومن هنا اطلق الباطل على مقابل الحق في تعداد جنود العقل والجهل في رواية الكافي (1)، وعليه فالتمسك بالاية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لانا نشك في أن الفسخ مصداق للباطل أم لا.
1 – عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا – الى أن قال: – الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل، والايمان وضده الكفر – الى أن قال: – الحق وضده الباطل (الكافي 1: 14)، موثقة.