مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص46
المقيد بشئ خاص، وهو ابقاء المالكية لنفسه في جهة خاصة، فامضاء هذا يكون امضاء مطلقا، فلو كان الامضاء مقيدا لحصل التناقض حينئذ، فقوله تعالى: احل الله البيع هو اقراره في مقره ومحله، والموضوع في مقره هو هذا العقد المطلق بحيث ليس للمالك السابق فيه مالكية على جهة خاصة كما لا يخفى، وهكذا تجارة عن تراض (1)، فتدل الايتين على اللزوم بهذا البيان.
الوجه الرابع
قوله ( رحمه الله ): ومنها قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (2).
أقول: حاصل كلامه ان الاية دلت على حرمة الاكل والتملك بكل وجه باطل عرفا الا موارد ترخيص الشارع، فانه ليس باطلا عرفا، ومن الواضح جدا ان اخذ مال الغير وتملكه بالفسخ من دون اذن صاحبه باطل عرفا.
وفيه منع الكبرى، فانه من أين علم ان المراد من الباطل هو الباطلالعرفي ومن اخبر بذلك، بل الباطل هو مقابل الحق، فما سوى الله باطل في مقابل الحق جل وعلا، ومن هنا قيل: ان أصدق شعر صدر في الجاهلية هو قول الشاعر: ألا كل شئ ما خلا الله باطل، والبيع حق ومقابله الربا باطل وهكذا.
فالمقصود ان الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية والمفاهيم العامة فلا وجه لتخصيصه بجهة خاصة بل ينطبق ذلك الكلي على المصاديق، وكذلك الباطل فانه موضوع لمقابل الحق، وهذا يختلف باختلاف
1 – النساء: 29.
2 – البقرة: 188.