پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص37

وليس البيع الربوي مثل بيع الغرري، أو بيع ما ليس عندك، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، وغير ذلك من البيوع الفاسدة، فانها فاسدة فقط وليس بحرام تكليفا الا بالتشريع، فلو باع أحد بالبيع الفاسد لا يكون فاسقا بخلاف البيع الربوي، ومقابل هذا أي البيع الربوي الحرام تكليفا هو البيع الحلال الذي رخص فيه الشارع تكليفا، وأما التصرفات المترتبة عليه فأجنبية عنه، فلا دلالة في آية حلية البيع على اللزوم.

ومن هنا ظهر الحال لو اريد من الحلية الحلية الوضعية والتكليفية معا، كما لا يبعد أن يكون هو المراد من الاية، فان معنى الحل في اللغة هو الاطلاق، ويعبر عنه في الفارسية بكلمة: گره زدن وباز نمودن، وهو اعم من الحلية الوضعية والتكليفية، لانه لم يكن استعمال الحلية تارة في الوضعية واخرى في التكليفية مرسوما في اللغة وزمان النبي ( صلى الله عليه وآله )، والائمة (عليهم السلام)، وانما هو اصطلاح جديد في ألسنة الفقهاء (رحمهم الله)، فلا يلزم من استعمال كلمة الحل فيهما استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحده.

وعلى الجملة، فالحلية عبارة عن الاطلاق، فهو يختلف بحسب المصداق، لانه تارة تكون وضعية بمعنى نفوذ المعاملة، واخرى تكليفية بمعنى الجواز وعدم المنع عنه شرعا.

وعلى كل حال فالاية ناظرة الى ثبوتها للبيع وكونه حلالا في الشريعة المقدسة وضعا وتكليفا، وأما انه لا يرفع بالفسخ أو يرفع به فالاية اجنبية عن ذلك بالمرة.

فتحصل ان الاية لا تعرض فيها عن حلية التصرفات المترتبة على البيعفضلا عن استفادة اللزوم من ذلك بالالتزام.