مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص36
الدعوى الاولى: انه لا يتم الاستدلال بالايتين على أصالة اللزوم،والوجه في ذلك هو ان المراد من الحلية اما الحلية الوضعية أو الحلية التكليفية أو الاعم منهما، وعلى كل حال لا دلالة في الايه على أصالة اللزوم بوجه.
أما إذا كان المراد من الحلية هي الوضعية، فلان معنى ذلك ليس الا نفوذ البيع في مقابل استناد الحرمة وعدم النفوذ الى الربا، فلا تعرض فيها لارتفاعه أو عدم ارتفاعه بالفسخ اصلا، كما أن قوله تعالى: وحرم الربا (1) لا يدل على أزيد من حرمة المعاملة الربوية، فبقرينة المقابلة تكون الحلية واردة على أصل البيع من حيث الحدوث، أي ان البيع جائز ونافذ في الشريعة المقدسة وليس مثل الربا كما زعمه أهل الجاهلية، فلا دلالة فيها الى حلية التصرفات المرتبة على البيع.
وعلى الاجمال ليست الاية متعرضة لبقاء البيع وعدم بقائه بعد التحقق، وان الفسخ يؤثر فيه أم لا، وانما هي ناظرة الى اصل ثبوت البيع ونفوذه في الشريعة المقدسة.
وأما إذا كان المراد من الحلية هي الحلية التكليفية، فلان الاية ايضا ناظرة الى استناد الجواز والاباحة الى البيع وكونه غير محرم في الشريعة بقرينة مقابلته بحرمة الربا، فان غرضه تعالى استناد الحرمة فقط الى الربا وبيان كونه حراما في الشريعة كشرب الخمر، بل يعاقب كاتبه وشاهده والبايع والمشتري، فليست الاية ناظرة الى جواز التصرف اصلا، أي التصرفات المترتبة على البيع، بل ناظرة الى حلية نفس البيع، كما ان قوله تعالى: وحرم الربا ناظر الى حرمته النفسية، فانه من المحرمات الشرعية، حتى يقتل منكر حرمته وتبان زوجته وتقسم أمواله.
1 – البقرة: 275.