پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص27

الفسخ ايضا في كل زمان ولا ينعدم بأي زماني، وقد تحقق في الاصول (1) ان الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي على مذهبه.

واشكل عليه بأن وجوب الوفاء فرع وجود العقد، وبعد الفسخ نشك في بقائه، فلا يتم الا بالاستصحاب – الى أن قال: – نعم لو كان الموضوع صدور العقد ولو لم يكن باقيا كان كما ذكر لكنه مقطوع العدم، إذ مع فرض زوال العقد لا يجب الوفاء قطعا.

وفيه ان موضوع وجوب الوفاء الى الابد انما هو العقد حدوثا، فانه بمجرد حدوثه يثبت له وجوب الوفاء الى الابد، فيكون العقد حدوثا موضوعا لوجوب الوفاء المستمر بقاء، فلا يكون مشكوكا في نفسه لكونه مقطوعا في ظرفه، فيتمسك بالاطلاق بعد الفسخ ايضا، فان مقتضى ما ذكره المصنف من جرى العمل على طبق ذلك العقد الحادث لا يؤثرالفسخ في شئ، ولا يوجب كون العقد مشكوكا حتى تصل النوبة الى الاستصحاب من جهة الشك في بقاء الموضوع وعدمه، نعم الملكية تكون مشكوكة بعد الفسخ ولكنها اجنبية عما ذكرناه.

ودعوى ان العقد بعد الفسخ يكون مشكوكا في نفسه فلا يكون العقد محرزا حتى نتمسك بالاطلاق، واضح الدفع بما ذكرناه، ويدفع ما ذكرناه بملاحظة الوقف ونحوه من كون العقد حدوثا موضوعا لوجوب الوفاء بقاء.

وعلى الاجمال ان العقد حدوثا يكون موضوعا لوجوب الوفاء بقاء، وهو ليس بمشكوك اصلا حتى لا يفيد التمسك بالاطلاق ويلتجأ الى الاستصحاب بل هو مقطوع بعد الفسخ وقبله، نعم بعد تحقق الفسخ تكون الملكية مشكوكة ولكنها لا ترتبط لما نحن فيه.

1 – مصباح الاصول 3: 81.