پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص22

وعليه فالشرط الضمني في كل عقد البيع موجود على بقاء المعاقدة على حالها، ولا ينفسخ العقد بفسخ كل منهما كيف شاء وفي أي وقت أراد، وليس لاحد من المتبايعين أن يرجع الى الاخر بعد مدة ويسترجع العوض منه بفسخ العقد، والا لما استقر نظام المعاملات، ولا أظن أحد ببقاء أمواله تحت يده، وان مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية وقرون متوالية، فان العقد الجائز قابل الانهدام ولو بعد سنين، وحينئذ لا يستقر تملك الملاك في متملكاتهم المبتاعة من الغير، واختلت تجارة التجار ونظام الاكتساب كما هو واضح.

عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالاصل

نعم هذا يتم في البيع فقط، وأما في غيره كعقد السبق والرماية مثلا فلا يتم فيه ذلك مع الشك في جوازه ولزومه، إذ لم نحرز كون بناء العقلاء في غير البيع ونحوه كالنكاح مثلا على اللزوم حتى يعتبر اللزوم بالشرط الضمني كما لا يخفى.

ولذا ذكر المصنف ان الاصل بهذا المعنى انما ينفع مع الشك فيثبوت خيار في خصوص البيع، لان الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته الى الدليل، أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الاصل لزومه.

ثم ذكر المصنف ( رحمه الله ): ومن هنا ظهر ان ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حد ذاته مبنيا على اللزوم، لان الخيار حق خارجي قابل للانفكاك، نعم لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع بحيث يكون حكما فيه لاحقا مجعولا قابلا للسقوط كان منافيا لبنائه على اللزوم.