پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص21

جائزا لخيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، الا أن يشترط اللزوم في ضمن العقد.

ومن هنا ظهر ان ما ذكره غير واحد من الاعلام من عدم الفرق في الحاق المشكوك بالاعم الاغلب بين غلبة الافراد وغلبة الزمان، لا يرجع الى محصل، وانما هو ناشئ من عدم الوصول الى مراد المصنف.

2 – وأما الاصل بمعنى القاعدة فسيأتي التكلم فيه، من اوفوا بالعقود (1) واحل الله البيع (2) وتجارة عن تراض (3).

3 – وأما الاصل بمعنى الاستصحاب فكذلك سيأتي البحث عنه، وان تكلمنا فيهما في المعاطاة، ولكن إذا تم الاستصحاب وقلنا بجريانه في الشبهات الحكمية والاحكام الكلية يجري في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية.

وأما العمومات فلا تجري في الشبهات الموضوعية، كما إذا شك في أن هذا العقد وجد لازما أو جائزا، لكونه تمسكا بالعمومات في الشبهات المصداقية كما لا يخفى.

4 – وأما الاصل بالمعنى اللغوي، بأن يكون وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم، فهو الظاهر من كلام العلامة ( رحمه الله ) حيث قال:والغرض تمكن كل من المتعاقدين – الخ (4)، فان هذا وجه آخر غير الاستصحاب، وانه هو الوجه الرابع ظاهرا، بل هذا هو الصحيح، لقيام بناء العقلاء من المتدينين وغيرهم على ذلك.

1 – المائدة: 1.

2 – البقرة: 275.

3 – النساء: 29.

4 – التذكرة 1: 312.