پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص20

والقاعدة المذكورة أدون من ذلك، فان جميع ما صودف به من افراد الطبيعة ليس على نسق واحد، لان الفرض انها على قسمين، غاية الامر ان قسم منهما أقل من القسم الاخر، فلا يمكن هنا تشكيل القياس بأن كل افراد الطبيعة كذلك حتى وهما فضلا عن الظن به، للعلم بأن قسم منها على غير النسق الذي عليه القسم الاخر كما لا يخفى.

وبالجملة ان كبرى هذه القاعدة باطلة لعدم الدليل على صدقها.

وأما الوجه في بطلان الصغرى ما ذكره المصنف، ان اريد غلبة الافراد فغالبها ينعقد جائزا لاجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، وان أراد غلبة الازمان فهي لا تنفع في الافراد المشكوكة، وذلك فان مدة اللزوم وان كانت طويلة وزائدة ولكن لا يوجب الحاق المشكوك إليه الذي لا ندري انه تحقق لازما أو جائزا، فان الاغلبية من حيث الازمان لا يرتبط بالاغلب من حيث الافراد.

وبعبارة اخرى ان بناءا على تسليم الكبرى ان الظن انما يلحق الشئ بالاعم الاغلب من صنف نفس هذه الطبيعة لا من الاعم الاغلب من طبيعة اخرى، مثلا ان الغلبة في سادات الكاظمية هي الطوال، فلو شككنا في فرد منهم انه طويل أو قصير فالظن يلحقه بالاغلب من هذه الطائفة لا بالاغلب من جميع البشر، وكذلك ان الاغلب في المسلم أو في أهل العلم التقي وإذا شك في فرد منهم فالظن يلحقه بالاغلب من المسلمين أومن أهل العلم لا بالاغلب من جماهير العالم ولو من غير المسلمين.

وفي المقام إذا شك في عقد انه جائز أو لازم فالظن يلحقه بالاعم الاغلب من صنفه، وهو غلبة الاخر، بحيث يتصف حين الوجود بوصف من اللزوم أو الجواز لا بالاغلب من صنف آخر أعني غلبة الازمان، ومن الواضح ان الغلبة في الافراد هو الجواز، فان اغلب افراد العقد يوجد