مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص13
اشكالات الشيخ ( رحمه الله ) على التعريف والجواب عنها
قد اشكل المصنف على هذا التعريف بوجهين: 1 – انه ان اريد من اقرار العقد ابقاؤه على حالته الاولية بترك الفسخ فذكره مستدرك، لان القدرة على الفسخ عين القدرة على الترك، فانها لا تتعلق بأحد الطرفين فقط والا فلا تكون قدرة.
وفيه انه ظهر جوابه مما تقدم، فان المراد من ملك اقرار العقد ليس هو تركه على حاله وعدم فسخه مع جواز أن يفسخه كيف ما يشاء، بلالمراد منه هو اقرار العقد واثباته وجعله لازما، بحيث لا يقبل الفسخ بالخيار، فهو اشارة الى أحد الاختيارين الذين تقدمت الاشارة اليهما، وقوله: وازالته، فالمراد منه ازالة العقد بالفسخ، فهو اشارة الى الاختيار الثاني.
وعلى الاجمال ان الخيارات المصطلحة منحلة الى خيارين ومركب منهما: أحدهما ما يكون متعلقا بالفسخ والاخر ما يتعلق باصل اعدام الخيار، أي اتخاذ اعدامه الذي عبارة اخرى عن اقرار العقد خيرا لنفسه – ما شئت فعبر – فكل واحد من خيار الحيوان والمجلس والعيب والشرط وغيرها مركب من خيارين المذكورين، فقد اشير اليهما في التعريف المذكور، فذي الخيار مختار فيهما، نعم اخذ الملكية في التعريف ليس من جهة اعتباره في مفهوم الخيار وتعريفه، بل هي مستفادة من الهيئة أو من كلمة اخرى كما عرفت.
2 – ان اريد منه الزام العقد وجعله غير قابل لان يفسخ، ففيه ان مرجعه الى اسقاط حق الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار لكونه مستلزما للدور، فانه حينئذ يكون مفاد التعريف ان الخيار هو ملك الزام العقد باسقاط الخيار، فهذا اخذ بالخيار في تعريف نفسه فهو دوري.