مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص7
الحركات الصادرة من اليد أو الكلام خيرا لانفسهم، فجعل الاختيار بمعنى القدرة في مقابل الاختيار انما هو بحسب الاصطلاح فقط والا فهو خارج عن القدرة كما عرفت، والا فنفس الاختيار يقع في مقابل الاضطرار ويعد قسيما له.
الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات
ثم ان موارد استعمالات كلمة الخيار وما اشتق منها وان كانت كلها بحسب لحاظ المعنى اللغوي، ولكن الذي في أبواب المعاملات تمتاز بخصوصية ليست في غيرها من موارد الاستعمالات، بداهة أنه فرق واضح بين الاختيار المتعلق بالاكل والشرب والنوم، وبين تعلقه بالفسخ والامضاء، فان المراد بالاول هو جعل الفعل الخارجي أو العين الخارجية خيرا لنفسه من غير أن يكون في البين ما يتصل بالمختار بصيغة الفاعل، بخلاف ما إذا تعلق بالعقود باعتبار الفسخ وعدمه، فان معناه ان هنا شئ ثابت قابل لان يتعلق به الفسخ أو الابقاء في حاله والاستمرار عليه.
ونظير ذلك ما قلناه في أدلة الاستصحاب (1) من أن مفهوم النقض انمايتحقق إذا كان هناك أمر مبرم، والا فلا يقال للحجر انه نقض الحجر.
فبهذه الخصوصية يمتاز الخيار المتعلقة بالعقود عن غيره من موارد استعمالاته، وايضا خرج بهذه الخصوصية الخيار الثابت للعمة والخالة في العقد على بنت الاخت وبنت الاخ (2)، فانه لم يثبت فيها شئ للعمة
1 – مصباح الاصول 3: 15.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما (الكافي 5: 424، الفقيه 3: 260، علل الشرايع: 499، عنهم الوسائل 20: 487)، موثقة.
عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا باذن العمة والخالة (الكافي 5: 424، عنه الوسائل 20: 487)، ضعيفة.