پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص822

العسكر أو الزوار لئلا يقعوا في مضيقة فلا يكون الاحتكار حراما، وباعتبار هذه العناوين الطارية يكون الاحتكار متصفا بالاحكام الخمسة، ولكن الاحتكار في نفسه اما حرام أو مباح كما لا يخفى.

5 – اجبار المحتكر على البيع

الجهة الخامسة: الظاهر انه لا اشكال في جواز اجبار المحتكر على البيع حتى بناء على كراهة الاحتكار، ولكن ليس للحاكم الا الاجبار على البيع فقط، واما التسعير فليس له ذلك، بل للمالك أن يعين ذلك، لان الناس مسلطون على اموالهم.

وقد ورد في بعض الاحاديث انه سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن السعر، فقال ( صلى الله عليه وآله ): انه في يد الله (1).

نعم لو اجحف في القيمة بحيث كان ازدياتها نحوا من الاحتكار يمنع الحاكم عن ذلك بحيث يبيع المالك بقيمة السوق أو اكثر منه بمقدار لايمنع الناس عن الشراء بأن تكون قيمة كل حقة من الحنطة مائة فلس ويبيع المحتكر بدينارين فانه ايضا احتكار كما لا يخفى (2).

– 1 – عن ضمرة عن على بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: رفع الحديث الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم أن تخرج الى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لو قومت عليهم، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى عرف الغضب في وجهه فقال: انا اقوم عليهم انما السعر الى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء (التهذيب 7: 161، الاستبصار 3: 114، الفقيه 3: 168، التوحيد: 388، عنهم الوسائل 17: 430)، ضعيفة.

2 – الى هنا تم الجزء الخامس من الكتاب حسب تجزأة المؤلف ( رحمه الله )، وذكر: قد وقع الفراغ عن كتاب البيع في يوم الاح