پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص815

ومنها: صحيحة اخرى للحلبي، حيث سأل عن صلاحية الاحتكار، فأجاب الامام (عليه السلام) بأنه يكره (1)، والكراهة في كلمات الامام (عليه السلام) اعم من الحرمة والكراهة المصطلحة وليس لها ظهور في الثاني، وقد ورد في روايات الربا ان عليا (عليه السلام) كان يكره الربا، فلا تكون هذه الرواية موجبة لصرف الروايات الاخرى الظاهر في الحرمة.

ومنها: ما في مجالس المفيد عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أيما رجل اشتري طعاما فحبسه اربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارةلما صنع (2).

وفي هذه الرواية مناقشة من حيث السند والدلالة، اما المناقشة في الدلالة فلانه لو كان احتياج الى الطعام كان احتكاره حراما حتى في ثلاثة ايام، وان لم يكن احتياج إليه لم يكن حراما حتى في ستين يوما، فلا موضوعية للاربعين.

والظاهر ان الرواية راجعة الى بيان جهة اخلاقية تعبدا، حيث ان الظاهر منها ان المحتكر انما حبس الطعام بنية السوء، فهي الغلاء من غير أن يكون نظره الاسترباح، وقد حكم الامام (عليه السلام) تعبدا ان من كان على هذه النية ولم يرجع الى اربعين يوما فتصدق مجموع الطعام لا يكون ذلك كفارة لما فعل، فتكون الرواية خارجة عن المقام اصلا وناظرة الى قباحة نية السوء.

1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (الكافي 5: 165، التهذيب 7: 160، الاستبصار 3: 115، عنهم الوسائل 17: 424)، صحيحة.

2 – امالي الطوسي 2: 289، عنه الوسائل 17: 425، ضعيفة.