مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص805
وانما الاشكال في الصورة الثالثة، وهو يدفع إليه مالا ويقول: ادفعه في اصناف معينة، وكان المدفوع إليه منهم، فهل يجوز له الاخذ منه بالمقدار الذي يدفع الى افراد الاصناف أم لا.
وكذلك يقع الاشكال في الشق الاخر في الصورة الثانية، وانه إذا اعتقد الدافع بأن المدفوع إليه أو فرد اخر غيره من المحصلين المبتدين، وقد عين لهم عشرة، مع أنه من العالين وقد عين لهم عشرين، وكذلك إذا عين على افراد منهم خمسين باعتقاد انهم من المتوسطين أو العالين، وقد كانوا من المبتدين في اعتقاد الدافع وان كان على خلاف الواقع، أو يتبع الواقع وان كان على خلاف اعتقاد الدافع.
والظاهر انه ان كلامه: اعطي هذا للفقراء، بعنوان القضية الحقيقية، فحينئذ يتبع الواقع والا فيتبع اعتقاد الدافع، ومراد المصنف من الموضوعية هو الاول، ومراده من الداعوية هو الثاني.
وبعبارة اخرى ان كلامه بعنوان القضية الحقيقية، فيكون الواقع متبعا، وانما ذكره بعض المصاديق على خلاف الواقع من باب الخطأ في التطبيق، وان كان غرضه من كلامه هو المصرف لما في الخارج، وبيان ما يعلم انه من هذا الصنف فيتبع اعتقاده، فان الداعي انما يتفرع على الاعتقاد لا الواقع وكلامه معرف لما اعتقد به، وان لم يكن هنا ظهورا فيدخل في القسم الثالث.
تفصيلات المسألة
وأما القسم الثالث وكذلك الثاني مع عدم الظهور في شئ، اختلفتهنا كلمات الفقهاء، فذهب جمع من الاصحاب الى حرمة الاخذ، ولذا قالوا: لو قالت امرأة بشخص: زوجني من أحد، فلا مجوز له أن يزوجها