پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص784

على بن أبي حمزة (1)، والثانية رواية قرب الاسناد (2)، اللتان نقلهماالمصنف.

انكشاف الخلاف اما بالزيادة أو بالنقيصة

ثم انه إذا انكشف الخلاف اما بالزيادة أو بالنقيصة فيكون داخلا تحت المسألة المتقدمة، وهي إذا باع صبرة على أنها عشرة ارطال فبانت زائدة أو ناقصة، فقد تقدم ان مقتضي القاعدة هو الانحلال، فيصح في الموجود ويبطل في الناقص، ومع الزيادة يرد الى البايع ان لم يرض بالبيع والا فيكون من المبيع على الحساب الذي بنوا عليه من كل رطل بكذا.

وقد عرفت ان الكلام فيه في مقامين: الاول في مقام تصحيح البيع لئلا يكون بيع مجهول، والثاني في مقام التسليم.

أما الاول، فلو اخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم، من أنه لو باع صبرة ثم ظهر الخلاف بالزيادة أو النقيصة، فهل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري أم لا، وقد عرفت هناك ان ثبوت الخيار متوقف على كون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد المالية والا فينحل البيع الى الاجزاء، فيصح في

1 – عن على بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت – الى ان قال: – قلت: فانه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (التهذيب 7: 128، عنه الوسائل 17: 367)، ضعيفة بعلي بن أبي حمزة.

2 – عن على بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلا أو اقل أو اكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا (قرب الاسناد: 113، عنه الوسائل 17: 367)، ضعيفة بعبدالله بن الحسن.