پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص774

عنهما كافيا في دخولها في المبيع، فالجهالة بأي شئ منها لا توجب بطلان المعاملة وغرريتها، فانها مع كونها خارجة عن المبيع غير دخيلة في مالية المبيع، ومع كونها دخيلة فيها غير ملحوظة بنفسها، وانما دخولها بالارتكاز فيكون داخلا في التفصيل بين ما يكون التابع داخلا بالاشتراط أو بالجزئية الذي فصل به العلامة ( رحمه الله ).

تفصيلات اخرى في معنى التابع والمناقشة فيها

فلا معنى للتفصيل بين أن يكون التابع امرا عرفيا أو غير عرفي، فان العرف ليس له أن يحكم بكون الشئ داخلا في المبيع الا بالارتكاز المتقدم، وقد عرفت انه من اقسام الشرط، وفي الحقيقة ان هذا ليس تفصيلا في كون التابع المجهول موجبا للغرر وعدمه تخصيصا لنهي النبي (عليه السلام) في بيع الغرر، بل هو خارج عن الغرر تخصصا كما لا يخفى، فافهم.

وقد عرفت مفصلا ان الشئ لا يدخل في المبيع الا بالاشتراط أوبالجزئية، فالعرف بما هو عرف ليس له أن يدخل شيئا في المبيع الا بالارتكاز المذكور الذي عرفت انه من جملة الشروط.

وأما التفصيل بين التابع وغير التابع، والقول بأن المجهول ان كان تابعا للمبيع فيصح والا فيبطل، فان رجع الى الاشتراط فله معنى معقول، ولكن ليس وجها آخر وتفصيلا وراء التفصيل بين الاشتراط والجزئية الذي ذكره العلامة، وان اراد المفصل شيئا آخر فلا نعقل له معنى محصلا، فانه لا يدخل شئ في المبيع الا باحد الوجهين من الاشتراط والجزئية، والا فيكون كوضع الحجر في جنب الانسان.