پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص763

1 – ان النزاع في ضمان المشتري بالمقبوض بالسوم هو فرض التلف ففي المقام هو الاتلاف، سواء قلنا بالضمان هناك أم لا فلابد من القول بالضمان هنا، فان من اتلف مال الغير فهو له ضامن، فبناء على الضمان بالنقص في مال الغير فيكون ضامنا هنا ايضا كما هو الحق والمحقق في محله.

2 – ان الاتلاف هنا مستند الى البايع دون المشتري، فلا وجه للضمان على المشتري كما هو واضح.

وقد يتوهم بطلان بيع المسك بدون الاختبار لوجهين: الاول: النجاسة، فانه من الدم فهو نجس، فيبطل بيعه لذلك، الثاني: للجهالة والغرر.

أما الاول فيرد عليه أولا: ان كون المسك من الدم غير معلوم، فانه لا طريق لنا إليه.

وثانيا: على فرض كونه من الدم فهو طاهر، لقيام الاجماع بل السيرة على ذلك، فإذا كان استعمال المسك في جميع الازمنة متعارفا من غير نكير من أحد بأنه نجس.

وثالثا: لا دليل على كون النجاسة مانعا عن البيع تكليفا ووضعا كما تقدم في المكاسب المحرمة، وقد اعترف بذلك المصنف في بيع الميتة.

وأما الوجه الثاني، فمضافا الى ان عمدة الدليل على ذلك هو الاجماع، لكون دليل نفي الغرر مخدوشا سندا ودلالة، وان الاجماع هنا ليس بتمام، لقيام الشهرة بل الاجماع على جواز بيع المسك في فارة، على أن مانعية الجهالة انما هي للغرر فهو منفي إذا بيع مع الاشتراط أو معتمدا على أصالة السلامة بالمعنى الذي تقدم.