پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص754

المعيب اقل من الصحيح، فان الارش عبارة عن تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب، فإذا لم يكن تفاوت في البين فأي معنى للارش، نعم له فسخ العقد لخيار العيب أو امضائه كذلك.

وأما إذا كانت قيمة الفاسد اقل من قيمة الصحيح فيتخير المشتري بين الامور الثلاثة: فسخ العقد أو الرضا به بدون الارش أو الرضا به مع الارش، فان المعيب اقل قيمة من الصحيح فللارش هنا مجال.

وأما إذا كان الفاسد بمرتبة لا قيمة له اصلا، كما إذا اشتري بطيخا فظهر فاسدا على نحو لم تكن له قيمة اصلا، كان يعد من الزبالة، ففي هنا يحكم بالبطلان، إذ المبيع من حيث عدم ماليته في حكم المعدوم، فليس هنا أرش ايضا بل الحكم هو الانفساخ ليس الا، بل الوجه هو البطلان لعدم اعتبار العقلاء ذلك البيع بيعا اصلا، حتى بناء على عدم اعتبار المالية في المبيع، كما بنينا عليه في أول البيع، فان ما ليس بمال يعد في نظر العرف نوعا آخر في قبال ما هو مال، فإذا وقع البيع بالمال فظهر غير مال فقد تخلف صورته النوعية فيكون فاسدا من هذه الجهة.

نظير ما إذا اشتري أحد عصفورا فبان انه حشرة من الحشرات، فان بيع الحشرات في نفسه وان كان جائزا ولكن المبيع هنا ليس هو الحشرة بل هو العصفور، فما هو مبيع ليس بموجود وما هو موجود ليس بمبيع، وكذلك الحال في المقام.

وأما إذا ظهر الفساد بعد الكسر، فان كان الفاسد ايضا مالا وكانت قيمته مساوية لقيمة الصحيح، فليس للمشتري هنا شئ اصلا من أنحاء الخيارات، اما الارش فلما عرفت من عدم تفاوت المعيب مع الصحيح منحيث القيمة، واما الرد والفسخ فهو وان كان جائزا قبل الكسر والتصرف ولكن يسقط ذلك بعد الكسر للنص الخاص الوارد في خيار