مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص732
فلم يبق في البين الا تعليق الخيار على الوصف الذي اعتبر في المبيع، بأن باع العين والتزم بالالتزام العقدي مشروطا بكون الثمن كذا، أو اشتري المشتري العبد والتزم بالالتزام العقدي مشروطا بكونه كاتبا، أو من الارز الفلاني أو بكون الحنطة المزرعة الفلانية ونحو ذلك، فاتضح من ذلك ان مرجع اعتبار الوصف في المبيع الى الاشتراط.
وعليه فإذا شك في اشتراط وصف أو شرط في العقد، فمرجع النزاع الى اشتراط الخيار فيه فالاصل عدمه، وعلى هذا فلو ادعي المشتريكون العين المبيعة متغيرة وغير باقية على ما شوهد عليه وانكره البابع فمرجعه الى انه هل جعل للمشتري خيار في هذا العقد أم لا، فالاصل عدمه، واذن فالاصل مع البايع.
ومن هنا ظهر انه لا اشكال للتمسك باصاله اللزوم اي استصحاب بقاء كل من الثمن والمثمن على ملك صاحبه وعدم كون العقد خياريا لا أصالة اللزوم المستفاد من العمومات، فانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لانا نشك في دخول المورد الذي نشك في كونه خياريا أم لا داخلا تحت العمومات الدالة على اللزوم أو ادلة خيار الشرط، فاثبات اللزوم بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فلا مجال بعد ما نقحناه لما أفاده المصنف ( رحمه الله ) من حكومة اصالة عدم وصول حق المشتري عليه على اصاله اللزوم وتطويل الكلام في ذلك، وفي عدم صحة التمسك باصالة اللزوم نقضا.
لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع
قوله ( رحمه الله ): ولو ادعي البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البايع، لان الاصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به