پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص724

وانما أنكر شيخنا الاستاذ عدم تمامية المطلب في المقام، لعدم كونه من الخيارات الزمانية، ولذا حمل كلام العلامة على غير المقام من خيار المجلس وما يكون الخيار بالشرط في زمان.

والحاصل ان شيخنا الاستاد تسلم عدم وجوب التسليم والتسلم في زمن الخيار، لكن لا فيما نحن فيه بل في الخيارات زمانة، واما في مثل المقام فحكم بعدم جواز المنع عنهما.

أقول: لو سلمنا ثبوت الخيار في معاملة فلا يدل ذلك على جواز منع ذي الخيار عن تسليم الثمن أو المثمن، بل له اعمال الخيار فقط في فسخ العقد وبعد ما فسخ العقد له المنع عن تسليم العوض، واما قبل اعمال الخيار فلا يجوز له المنع عن التسليم، فانه تصرف في مال الغير بدون اذنه فهو حرام، فما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من عدم نسبة الخلاف الا الى بعض الشافعية، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار لا يمكن تصديقه.

وكذلك لا وجه لما ادعاه الاستاذ من التفصيل، فانه مجرد الدعوى، ودعوى التسالم عليه محالة، مضافا الى عدم حجيته وكونه مخالفا للقواعد، من حرمة التصرف في مال الغير الا باذنه.

والعجب منه ( رحمه الله ) حيث استظهر من كلام المصنف اختياره ذلك من التعبير بلو، بمعنى انه مع القول بوجوب التقابض في عقد الصرف والسلم فأثر الخيار واضح، اي لكل ذي خيار ان لا يسلم الثمن أو المثمن، فيعلم من هذه العبارة ان في موارد الخيار الزماني لا يجب التسليم والتسلم، ولذا ذكر المصنف انه لو قيل بوجوب التقابض فأثر الخيار ظاهر، فانه يهدم الوجوب ويرفعه.

ووجه العجب ان مورد كلام المصنف اجبني عن المقام، فانه مح