پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص694

لم يقبضها بعنوان اقباض الحق بل الامانة، وحينئذ فإذا تلفت الصبرةاجمع فيكون حكمها حكم التلف قبل القبض.

لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها ارطالا معلومة

قوله ( رحمه الله ): وانما الاشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثني منها ارطالا معلومة، انه لو خاست الثمرة سقط من المستثني بحسابه، وظاهر ذلك تنزيل الارطال المستثناة على الاشاعة.

أقول: قد عرفت انه ذكر المصنف انه لو باع صاعا من الصبرة أو منا من الحنطة فيحمل على الكلي، ويكون المبيع هنا كلي المن وكلي الصاع ملغي عنه الخصوصيات الساري على جميع امنان الصبرة واصواعه، ورتب عليه انه لو تلفت الصبرة ولم يبق الا بقدر الصاع والمن فيحسب التالف على البايع لكونه تلفا قبل القبض.

ثم ذكر ان ظاهر الفقهاء في بيع ثمرة الشجرات واستثناء ارطال معلومة منها على خلاف ما ذكرناه، فانهم ذكروا هنا انه لو خاست الثمرة فيحسب التالف على البايع والمشتري وسقط من المستثني بحسابه، وقد ذكروا للتفصي عن هذه العويصة وجوها: 1 – ان الفارق بين المسألتين هو النص، فان الصحيحة الواردة في بيع الاطنان من القصب قد دلت على حمل بيع الصاع من الصبرة على الكلي، والا فمقتضي ظهور اللفظ هو الاشاعة في كلا المسألتين.

ويرد عليه وجوه، مع تسليم الحمل على الاشاعة في بيع الكلي، مع أنا لم نسلم ذلك وقلنا بأن ظاهر اللفظ هو الكلي مع ورود النص عليه كما عرفت.

أولا: ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أنه ان كان النص واردا على ط