پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص666

البديهيات، وقد برهنوا عليه في محله ببراهين متعددة.

منها: ان كل ما هو متجز وشاغل للمكان وقابل للاشارة الحسية الملازم للوجود والتشخص في الخارج فله جهات ستة، بحيث ان فوقهغير تحته وهكذا، وان الملاقي له من هذا الثوب غير ما يلاقيه من الثوب الاخر وهكذا، وان وصل ذلك الشئ في الصغر الى حد لا يكون شئ اصغر منه، بحيث لا مرتبه بعد الا لعدم فعلية، فلا مناص من قبوله القسمة، وانما عدم الانقسام في الخارج بواسطة عدم الالة القطاعة، وعليه يترتب بطلان مذهب النظام القائل بتركب الاشياء من اجزاء غير متناهية لاتتجزي، على أنه يلزم امتناع قطع مسافة معينة في مدة متناهية الا بالطفرة، فان المسافة الواقعة بين المبدء والمنتهي مركب من اجزاء لا تنتاهي، فلا يعقل قطعها في زمان متناه الا بالطفرة، الى غير ذلك من البراهين.

وبالجملة فلا شبهة في بطلان القول بالجزء الذي لا يتجزي وكون الاجسام مركبا منها.

ولكن تصوير الاشاعة في الشركة غير متوقفة على ذلك، فانه قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزي أو بعدمه فالشركة موجودة في الخارج قطعا، وانتهي الى الاجزاء غير المتناهية، بناء على عدم انقسام الجوهر الفرد.

تصوير الاشاعة على المال بنحو الكلي في المعين

إذا عرفت ذلك فنقول: اما تصوير الاشاعة على الوجه الاول، أي مالكية كل منهما على المال بنحو الكلي في المعين، فلا شبهة في بطلانه، فان لازم ذلك ان لا يكون الخصوصيات الموجودة في العين الخارجي