پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص651

المقومة المعدودة في نظر العرف من الصور النوعية، سواء كانت بالدقة ايضا من الصور النوعية أم لا، فيكون البيع باطلا، فان ما هو الموجود في الخارج لم يبع وما هو مبيع غير موجود في الخارج.

كما إذا باع انسانا فبان فرس، أو باع عبدا فبان انه انثي، فان ما هو عنوانللمبيع ومقوم له في نظر العقل في المثال الاول وفي نظر العرف في المثال الثاني قد تخلف عن المبيع فيكون البيع باطلا، وهكذا في جميع موارد تخلف العنوان عن المعنون ولو في نظر العرف، فانهم يرون العبد مع الامة جنسا مختلفا وان كانا في الحقيقة جنسا واحدا، فان الرجولة والانوثة من العوارض والعناوين غير المقومة في نظر العقل ولكنها من العناوين المقومة في نظر العرف.

واما إذا كانت الاوصاف من العناوين غير المقومة في نظر العرف، كوصف الكتابة والخياطة والنجارة في العبد، فلا يكون تخلفها موجبا لبطلان البيع، ومن قبيل تخلف العنوان عن المعنون فيكون البيع صحيحا مع الخيار.

وفي المقام ان المبيع وان كان خمسة امنان من الحنطة فظهر انه ثلاثة امنان، ولكن عنوان الخمسة ليس من العناوين المقوم بحيث يفوت المبيع بالكلية بانقضائه، بل المبيع الذي وقع عليه موجودا وانما انتفي عنه وصف انضمامه بالمقدار الزائد فيكون البيع في الحقيقة منحلا الى بيوع متعددة، فان معنى بعتك هذه الحنطة التي عشرة امنان بعشرة دراهم ان كل من منها بدرهم، غاية الامر ان كل بيع مشروط بانضمامه الى البيع الاخر،، فإذا ظهرت الحنطة خمسة فيكون البيع بالنسبة الى الخمسة باطلة لما تقدم، وبالنسبة الى الخمسة الموجودة صحيحة مع خيار تخلف الوصف والشرط اي عنوان الانضمام.