مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص650
وموجبا لخروجه عن الجزافية لكان صحيحا بدون الاخبار، بأن اشترط انه لو كان المبيع اقل من المقدار المعين كان المشتري مختارا في الفسخ والامضاء.
وايضا لا يمكن الالتزام به، فان اطلاقات الروايات بطلان بيع الجزاف مع الاشتراط وعدمه كما لا يخفى.
وإذا فلابد من أخذ الاخبار طريقا الى بيان مقدار المبيع، بحيث يكون رافعا للجهالة والغرر والا فيبطل لكونه بيع جزافي، وقد تقدم ان ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه جزافا.
3 – الحكم إذا تبين الخلاف في المبيع اما بالنقيصة أو بالزيادة
إذا تبين الخلاف في المبيع اما بالنقيصة أو بالزيادة، فهل يحكم بالبطلان، كما احتمله في جامع المقاصد فيما باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ثم رده، أو يكون البيع صحيحا ويثبت الخيار للمشروط له، ففي المقام جهات من البحث: 1 – في صحة المعاملة وبطلانها، وقد اختار المصنف الصحة مع الخيار، وتوضيح ذلك: انا قد ذكرنا مرارا عديدة ان الهيولي، سواء كانت اولية أو ثانوية، في مقابل الهيولى الاولى فتشمل الثالثة وما فوقها، نظير المقولات الثانوية المقابلة للمقولات الاولية، ليست لها قيمة اصلا، وانما هي بالنسبة الى جميع الاشياء حتى التراب متساوية الاقدام، بل القيمة للاشياء بحسب اوصافها الموجبة للمالية، وان كان الاوصاف لا تقابل بالمال، وانما هي واسطة لثبوت المالية على المواد والهيولي.
وعلى هذا فإذا تخلفت الاوصاف في المبيع فان كانت من الاوصاف