پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص641

وعلى هذا جرت السيرة القطعية، حيث يرد المسافر على بلد وشري منهم المتاع من غير معرفة مقدار وزنهم تفصيلا، بل يعلم اجمالا ان هذا الوزن المشاهد مقابلة من المتاع بقيمة كذا وهكذا، بل لا يعرف الموازين تفصيلا حتى مرتبة نازلة من التفصيل الحقيقي، بحيث يكون فيه تسامح قليل شخص البلدي بل شخص من بيده الميزان، فان البقال يعرف ان هذه وقعية أو حقة أو وزنة، واما ان كل منها اي مقدار من المثقال أو القرام فلا يعرفه هو ايضا، بل لو عرفه وبالاخرة يصل الى مرتبة لا يعلم انه أي مقدار كالمثقال والقرام.

وبالجملة لا وجه لما قاله المصنف، من عدم كفاية الوزن مع علم أحدهما دون الاخر كأوزان العراق، وعلى هذا فيصح معاملة الزوار الذين يجيؤون الاعتاب المقدسة ويعاملون مع اهلهم باوزان لا يعرفون مقدارها.

نعم قد تقدم سابقا بطلان المعاملة في صورة واحدة، وهو أن يبيع كليا مثلا من الحنطة ونحوه على حساب كل من بدرهم ان كل حقة بدرهم، فلا يعرف من الوزن الا اسمه فقط من غير علم به بالمشاهدة ونحوها،فتكون باطلة لكونها معاملة جزافية، وهذا غير ما ذكرناه.

وبالجملة المدار في صحة بيع الموزون والمكيل الذي فرضناه من الرواية هو صدق البيع بالوزن أو الكيل، بحيث يعرف كل منهما انه كيل أو وزن، واما معرفتهما تفصيلا فليس لها في الروايات عين ولا اثر كما هو واضح، فافهم.

الكلام في المعدود إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إليه

وأما المعدود فالكلام فيه بعينه مثل الكلام في المكيل والموزون،