پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص636

فنقول: اما القول بالجواز مطلقا، نسب الى الشهيد في سلم الدروس، واستدل عليه برواية وهب عن الصادق (عليه السلام) عن ابيه عن على (عليه السلام) قال:لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (1).

وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة السند.

وثانيا: ما ذكره المصنف، وتبعه شيخنا الاستاذ (2)، من كون الرواية راجعة الى جعل ثمن المكيل موزونا وثمن الموزون مكيلا، لا الى جريان كل منها في الاخر فلا يكون مدركا للجواز.

ثم انه لا شبهة في أن لكل من الوزن والكيل دخلا في مالية الاشياء المكيلة أو الموزونة، وأن يختلف قيمة الاشياء باختلاف الوزن والكيل، وعليه فإذا كان لحجم الشئ دخل في المالية لا يكفي الوزن عن الكيل، بل لا يعلم به ان ما يكون ماليته بالكيل أي مقدار، مثلا لو كان بيع الاجر بالكيل فيعلم ان المقدار الفلاني من الاجر له مالية كذا ولكن إذا وزن ولم يعلم انه أي مقدار من الوزن يساوي بذلك المقدار حتى يعلم ان له هذا المقدار من المالية، وهذه الكبري الكلية مستفادة من الاخبار الواردة في اعتبار الكيل والوزن.

وربما يقال بجواز بيع كل منهما بالاخر، لقوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة (3)، فان بيع الكيل بالوزن ليس من بيع الجزاف لكون الوزن طريقا إليه بل هو الاصل في تقدير الوزان.

وفيه قد عرفت ان للكيل والوزن دخلا في مالية الاشياء، فما كانت ماليته بالكيل لا يجوز بيعه بالوزن، لعدم ارتفاع الجهالة به كما عرفت.

1 – التهذيب 7: 44، الاستبصار 3: 79، الفقيه 3: 167، عنهم الوسائل 18: 296، ضعيفة.

2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 499.

3 – التهذيب 7: 36، الكافي 5: 179، الفقيه 3: 131، عنهم الوسائل 17: 342، صحيحة.