مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص622
علم البايع بالمبيع ويبيعه على القيمة السوقية، ويعلم المشتري ايضا انه ما يشتريه على النحو المتعارف في السوق، فانه لا وجه هنا للبطلان الا إذا كان هنا اجماع على البطلان.
وتحقيق الكلام هنا في جهتين:
الجهة الاولى: في اعتبار العلم بالمكيل والموزون
الدليل عليه الوجوه المتقدمة المذكورة لاعتبار القدرة على التسليم وكون الجهالة والغرر موجبا للبطلان، وقد عرفت الكلام فيها وما يرد عليها.
ويمكن الاستدلال عليه ايضا بتقرير الامام (عليه السلام) على عدم الجواز البيع جزافا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه: سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد، قال: لا بأس به (1).
فان الظاهر من السؤال ان السائل اعتقد عدم جواز البيع جزافا وانه كان من المرتكزات عنده وعند العرف، ولذا سأل عن جواز الكيل في المعدود، وقد قرر الامام (عليه السلام) اعتقاده ولم ينبه على جواز البيع جزافا كما نبه على جواز البيع بالكيل في المعدود، فيعلم من ذلك ان البيع جزافالا يجوز، والاستدلال بها اتم واحسن من دليل نفي الغرر ونحوه، واما الثمن فهو كالمثمن للقطع بعدم الفرق بينهما.
الجهة الثانية: اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل والموزون
المشهور بل المجمع عليه اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل
1 – التهذيب 7: 122، الكافي 5: 193، الفقيه 3: 140، عنهم الوسائل 17: 348، صحيحة.