پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص612

أقول في توضيح ذلك: انه إذا تلفت الضميمة قبل وصولها الى المشتري وقد وصل الابق إليه فيقسط الثمن على الضميمة والعبد فيصح في العبد ويبطل في الضميمة، فيسترد المشتري ما قابلت الضميمة من الثمن ان كان قد دفعه والا فيعطي ثمن العبد فقط، ولا يقسط قبل وصول العبد الى المشتري، فانه مادام آبقا لا يوزع عليه الثمن مع تلف الضميمة.

ومن هنا ظهر ما صدر من المشتري شيئا كان في حكم القبض، كأن ارسل إليه طعاما مسموما فقتله أو اعتقه أو وهبه لشخص آخر، فان هذا كلها في حكم القبض، فيقسط الثمن عليهما، فيبطل البيع في الضميمة ويصح في العبد، ولكن بما انه تصرف المشتري في العبد وأتلفه بالتصرف فلا يكون له خيار تبعض الصفقة حينئذ، بخلاف الفرض الاول اعني صورة حصول العبد بيد المشتري.

وأما

لو تلفت الضميمة قبل حصول الابق في يد المشتري،

فهليحكم بصحة البيع بالنسبة الى العبد ويلتزم بالتقسيط ويبطل البيع في خصوص الضميمة، أو يحكم بانفساخ العقد.

فقد تردد فيه المصنف اولا وذكر فيه وجهان: من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن من الاول وانعدم تبعه العقد على الابق، فصار هذا ايضا كأن لم يكن، فيحكم بالبطلان في كليهما، فيفسخ العقد فيهما معا، فان سبب الضميمة حدوثا لم يكن الا العقد على الضميمة، فإذا انعدم انعدم العقد على الابق ايضا.

ومن أن العقد على الابق كان تابعا على العقد على الضميمة حدوثا، وإذا تملك المشتري العبد فيكون العقد على الضميمة كأن لم يكن، فان الغرض منه لم يكن الا امكان بيع الابق الذي لم يكن جائزا بالانفراد، وبعد ما دخل الابق في ملك المشتري فكان كأن لم يكن محتاجا الى الضميمة وكسائر متملكاته.