پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص610

فان الظاهر من الرواية: قد يشتري الرجل العبد وهو آبق، قال (عليه السلام): لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا، فيقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر كان الذي نقده فيما اشتري معه (1)، هو ان البيع والشراء قد تما وتحققا من حين البيع، فإذا لم يقدر المشتري عليه فيقع الثمن في مقابل الضميمة، فليس فيها اشعار بالتعليق كما هو واضح، هذا لا شبهة فيه.

نعم لو بقي على اباقه بحيث صار في حكم التالف يكون ذلك من البايع، بمقتضي قاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال البايع، كما سيأتي في احكام القبض.

وأما قوله (عليه السلام): كان الذي نقده فيما اشتري معه، صريح في صحة البيع وكون الابق ملكا للمشتري، فيكون ذهابه منه ومن كيسه، فيكون هذا المورد تخصيصا للقاعدة المذكورة.

وبالجملة ظاهر الرواية ان التلف انما هو في ملك المشتري لحصول البيع من الاول، ولكن كان مقتضاه أن يكون ذاهبا من كيس البايع لقاعدةكل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه، ولكن ذيل الرواية اثبت الحكم على خلاف القاعدة تخصيصا لها ودل على كونه ذاهبا من كيس المشتري كما هو واضح.

بيان آخر لهذا المورد

ولو تلف العبد الابق قبل اليأس بحصوله، أو كان اليأس في حكم التلف كما تقدم من المصنف وان لم نقبله، أو تلف بعد اليأس، فهل يكون

1 – التهذيب 7: 124، 7: 69، الفقيه 3: 142، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 353، موثقة.