پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص603

وهو في الحقيقة بيع بلسان الصلح، وقد اعتبروا الشرط المذكور هنا لكونه بيعا، فان البيع هو مبادلة مال بمال وهو صادق عليه، كما تقدم فيأول البيع.

أقول: ان كان مدرك الاشتراط الاجماع على الاشتراط وعدم جواز بيع ما لا يقدر البايع على تسليمه، فلا يجري في غير البيع، فانه دليل لبي فلا بد من أخذ المقدار المتيقن وهو البيع، وان كان دليله هو نفي الغرر أو لا تبع ما ليس عندك، فيجري ذلك في القسم الثاني من الصلح لعدم الخصوصية للبيع، فان الفرض هو نفي الغرر وله خصوصية لا للبيع، على أن القسم الثاني من الصلح بيع لانه تبديل بين الشيئين وهو صادق عليه، فان نتيجة التبديل بين الشيئين الذي هو حصول المال للمتعاوضين حاصل هنا ايضا.

ولكن قد عرفت عدم تمامية دليل نفي الغرر لضعف السند، وعدم تمامية: لا تبع ما ليس عندك، من جهة عدم تمامية دلالته، فلا يبقى دليل على اعتبار الشرط المذكور في البيع فضلا عن الصلح.

الكلام في بيع العبد الابق وتعميمه الى موارد اخرى

وعلى هذا فلابد من التكلم في مسألة العبد الابق الذي ورد فيه نص، حتى نلاحظ انه يمكن استفادة حكم غير العبد الابق من ذلك أم لا، والا لما كان لخصوص هذه المسألة ثمرة عملية فعلا.

واما بناء على المشهور، من تمامية اعتبار الشرط بدليل نفي الغرر فبيع العبد الابق مع الضميمة تخصيص.

فنقول: انه لا شبهة في عدم جواز بيع العبد الابق منفردا لورود النص عليه الا مع الضميمة، خلافا لمجموع العامة فانهم منعوا عن ذلك، فبيعه