مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص602
المشتري عليه فكان ما أخذه مكان ما نقده (1)، فانه يشمل الثمن ايضا، كما انه يشمل الضال ايضا.
الامر الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في الصلحإذا اعتبرنا القدرة على التسليم في البيع، فهل يلحق به الصلح وجوه: 1 – عدم الاعتبار مطلقا لكونه مبنيا على المساهلة والتوسعة، فلا يضر فيه الجهل بالعوضين، على أن دليل الغرر مخصوص بالبيع فلا يجري في غيره.
2 – اعتبار الشرط المذكور في الصلح، بل في جميع العقود المعاوضية، فدليل نفي الغرر وان ورد في البيع ولكنه لا خصوصية فيه، حتى ان الفقهاء يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن العقود المعاوضية كالاجارة والجعالة والمزرعة وغيرها، بل ارسل العلامة في التذكرة على ما نسب إليه المصنف في الخيارات انه نهي عن الغرر.
3 – التفصيل بينما يكون البناء فيه على التسامح كما في الصلح المحاباتي، فيحكم بعدم اعتبار الشرط المذكور فيه لعدم الغرر فيه بعد ما كان الغرر ايصال المال الى المصالح له وعدم كون أخذ العوض محط نظر اصلا، فلو صالح جميع امواله لزيد في مقابل درهم وكان فيه فرس شارد لا يضر بصحة الصلح لعدم الغرر فيه اصلا، وبين ما لم يكن كذلك كما هو المرسوم في السوق كثيرا، حيث يعاملون بلسان الصلح في معاوضاتهم
1 – عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله، قال: لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه (التهذيب 7: 124، 7: 69، الفقيه 3: 142، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 353)، موثقة.