مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص596
الفضولي عليه، ولكن الاعتراض الذي اورده على نفسه لا وجه له مع قطع النظر عما اجابه عن الاعتراض، وذلك: أولا: ما عرفت من كون الفضولي خارجا عن العقد، وان البيع انما يكون اما لغوا محضا مع عدم الاجازة أو بيعا للمالك مع الاجازة، فالمناط في القدرة المعتبرة في صحة العقد هو قدرة المالك المجيز لا قدرة شخص آخر، وان اعتبار قدرة الفضولي في ذلك كاعتبار قدرة الاجانب في ذلك العقد.
وثانيا: ان مجرد وثوق الفضولي بارضاء المالك لا يوجب قدرة الفضولي على التسليم المعتبر حال العقد، والذي اعتبرناه في المبني ثم رتب عليه التفريع هو رضا كل من الموكل والمشتري بالرجوع الى الاخر، وليس في البين رضاء من المشتري بتسليم المجيز ولا رضاء من المالك برجوع المشتري إليه، فلا محل لهذا الاعتراض.
وعلى تقدير ورود الاعتراض فجوابه اولا بخروجه على هذا عنالفضولي غير تمام، لما عرفت سابقا من عدم كفاية الرضاء المقارن في خروج العقد عن الفضولية، بل لابد في الخروج من الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة أو الوكالة، وعلى تقدير الكفاية فليس هنا رضاء المقارن ايضا، لعدم كون المالك راضيا بذلك بالفعل بل الفضولي يثق من نفسه بالمالك أن يرضي بذلك ولا يخرج عن رأيه، ومن الواضح انه امر متأخر لا فعلي كما لا يخفى.
وأما الجواب الثاني، بأنه على تقدير التمامية لا يعم جميع افراد الفضولي وكونه اخص من المدعي فلا يرد عليه اعتراض، فلا وجه لنظر المصنف في جميع ذلك وقوله: وفي جوابه اولا وثانيا، ولعله نظرا في غير الجواب الثاني، ومراد ثم في الجواب اولا وثانيا رجوع النظر الى الجواب ايضا وان كان بعضه تماما، والله العالم.