مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص595
الفضولي، ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه اولا وثانيا تأمل بل نظر، فتدبر.
أقول: أما ما ذكره من مبني مسألة الفضولي، من اعتبار رضا كل من الموكل والمشتري في الرجوع الى الاخر، فاسد في نفس هذه المسألة، لعدم الدليل عليه، وانما المانع عن صحة البيع هو الغرر وعجز البايع عن التسليم.
ومن الواضح انه يكفي قدرة المالك على التسليم مع رضا المشتري بها كما عرفت، لعدم الغرر ولا كونه من بيع ما ليس عنده، ومع ذلك فاعتبار امر آخر هنا، وهو رضاية كل من المالك الموكل والمشتري بالرجوع الى الاخر تخرص الى الغيب، وقد عرفت ان قدرة الموكل يكفي في صحة بيع الوكيل، لكونه نازلا منزلة الموكل وان فعله فعل الموكل كما لا يخفى.
وعلى تقدير تسليم الاشكال في بيع الوكيل فلا تسلم كونه مبني لبطلان بيع الفضول وتفريعه عليه، وذلك لما عرفت من خروج الفضولي عن حدود البيع، وانما هو فضولي محض، فلا وجه لاعتبار قدرته علىالتسليم في البيع، وان اعتبار قدرته عليه كاعتبار قدرة الجار على ذلك، وان حاله حال الوكيل في اجراء الصيغة بل اسوء منه، فهل يتوهم أحد اعتبار قدرة مجري العقد على التسليم في صحة العقد.
والحاصل ان الفضولي خارج عن باب العجز عن التسليم تخصصا، وهو اسوء حالا من الوكيل في اجراء الصيغة الذي لا شبهة في أن قدرته وعجزه لا اثر له، فانه لا يرتبط به العقد حتى يكون عجزه موجبا لبطلان العقد كما هو واضح، والحاصل بناء على صحة المبني فلا وجه للتفريع.
وأما الاعتراض، فلو سلمنا المبني، وسلمنا ايضا تفريع بطلان