مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص590
وذلك فان المتبايعين وان كانا عالمين بالقدرة على التسليم وكان مقتضي ذلك الحكم بعدم الغرر، لما عرفت من اعتبار الجهل في مفهوم الغرر، ولكن عرفت سابقا ان احتمال الخطر والهلاكة ليس موضوعا للحكم، بحيث يكون فساد المعاملة وعدمها دائرا مدار احتمال الخطر وعدم احتماله، بل أخذه في لسان الدليل من باب كفاية الشارع بادني مرتبة الغرر، لا انه اي الاحتمال تمام الموضوع في المقام فلا محالة، فيكون الاحتمال طريقا الى الواقع وبما انه طريقا إليه يكون موردا للحكم.
ومن هنا قلنا فيما تقدم انه مع القطع بالهلاك فيثبت الغرر بالاولوية، فانه إذا ثبت الغرر باحتمال الهلاك وفسدت المعاملة باحتمال الهلاك وفي صور القطع بالهلاك فاولى بالفساد، مع أنه لو كان موضوع الحكم هو الاحتمال لما كان وجه لتسرية الحكم الى القطع بالهلاك، لعدم أخذه في لسان الدليل.
واما النبوي الثاني اعني النهي عن بيع ما ليس عنده، فهو ايضا شامل للمقام، فانه غير قادر على التسليم وان كان عالما به في الظاهر، الا أنه جهل مركب فلا يفيد بوجه فتكون المعاملة فاسدة.
إذا اعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع
قوله ( رحمه الله ): ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع.
أقول: ذكر المصنف انه لو باع أحد ما يعتقد تمكنه من تسليمه كالساعة ونحوها، وتبين عجزه في زمان البيع ولكن تجددت قدرته بعد البيع صح، وان لم يتجدد يبطل، ولم يستدل على ذلك بشئ.
والظاهر انه لا وجه لهذا الكلام، ولا يترقب صدوره من المصنف (رحمه الله