مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص589
أقول: الصور المتصورة في المقام اربعة: علم المتبايعين بالقدرة مع وجود القدرة الواقعية وعلمهما بالعجز، مع العجز عن التسليم فيالواقع، وعلمهما بعدم القدرة مع وجود القدرة في الواقع، وعلمهما مع عدم القدرة في الواقع.
أما الصورة الاولى، فلا شبهة في الصحة، لوجود القدرة على التسليم في الواقع وعلمهما، فلا غرر ولا انه من بيع ما ليس عنده.
واما الصورة الثانية، فلا شبهة في عدم صحته لكونها من اوضح افراد الغرر المنهي عن البيع ومن قبيل بيع ما ليس عنده، وانما الكلام في الصورتين الاخيرتين.
أما الثالثة، فهي ما كان المتبايعان عالمين بعدم القدرة، ولكن كان في الواقع عاجزين عن التسليم أو أحدهما عاجزا عنه، وعلى أن دليل الاعتبار هو دليل نفي الغرر فلا شبهة في فساد المعاملة، إذ الغرر هو الخطر والخطر بمعنى احتمال الخطر فهو موجود في المتبايعين أو في أحدهما بالوجدان، فهو ليس تابعا بالواقع، قد عرفت ان المصنف قال باعتبار الجهل والغفلة في مفهوم الغرر، فهو متحقق فيما نحن فيه كما لا يخفى، فتكون المعاملة خطرية فتبطل.
وان كان الدليل هو النهي عن بيع ما ليس عنده فلا يحكم بفساد المعاملة، لعدم شموله لما نحن فيه، فانه ليس من بيع ما ليس عنده بل هو مسلط على التسليم وقادر عليه، غاية الامر غير ملتفت بذلك.
واما إذا كانا في الظاهر عالمين بالقدرة، وكانا في الواقع غير قادرين أو أحدهما قادر والاخر غير قادر، فالظاهر فساد المعاملة على كلا الدليلين، فانه ان كان الدليل هو نفي الغرر فلا شبهة في كون المعاملة غررية.