مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص584
والعجب من شيخنا الاستاذ (1) حيث استدل على وجوب القبض بقوله (عليه السلام): إذا نزا حائطا فانز معه (2)، وذلك فانه ناظر الى أن بقاء البيع مشروط بعدم التفرق وبتحقق القبض والاقباض، فلا دلالة فيها على الوجوب وايجاد موضوع وجوب الوفاء بالعقد وايجاد موضوع الملكية كما لا يخفى، بحيث انه إذا اراد البايع أن يمشي يجب للمشتري ايضا ذلك، مثلا إذا كان أحد الطرف في معاملة الصرف والسلم المجتهد فنزا البايع الحائط فلابد أن ينز آية الله على الحائط.
وبالجملة ان العقود الثلاثة: الصرف والسلم والرهن، فالقبض فيها منالشرائط فان تحقق تم العقد فلا غرر بوجه، لعدم كون المعاملة بعد القبض والاقباض خطرية، ولا من بيع ما ليس عنده وان لم يحصل القبض والاقباض، فايضا ليس هنا غرر وبيع ما ليس عنده لفساد المعاملة بعدم تحقق القبض.
المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في اصل صحة البيع
قوله ( رحمه الله ): ثم ان الخلاف في اصل المسألة لم يظهر الا من الفاضل القطيفي.
أقول: هو المعاصر للمحقق الثاني، وقد حكي عنه انه قال في ايضاح النافع: ان القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، لا انها شرط في اصل صحة البيع، فلو قدر على التسليم صح البيع وان لم يكن البايع قادرا عليه، بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البايع من التسليم جاز
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 488.
2 – عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وان نزا حائطا فانز معه (التهذيب 7: 98، الاستبصار 3: 93)، صحيحة