پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص583

الاصيل فلعدم تحقق العقد وتماميته الا بعد الاجازة، لكونها جزءا مقوما للعقد، والفرض ان الاجازة لم تتحقق بعد العقد، وهذا بخلاف ما يعتبر فيه القبض، فان العقد اي الالزام والالتزام قد تم من المتعاقدين، وانما القبض من شرائط الملكية في الصرف والسلم، فهذا كله لا شبهة فيه.

وأما ما أفاده من كون القبض واجبا في بيع الصرف والسلم، فلا يمكن المساعدة عليه، فما أفاده المصنف بحسب المدعي صحيح، ولكن ما أفاده من دليله، من قياس القبض بالاجازة ليس بصحيح كما عرفت، بل الوجه في عدم وجوب التسليم والقبض في الصرف والسلم هو ان دليل وجوب القبض اما الملكية الحاصلة بالعقد كما يقوله الاكثر، أو الامربوجوب الوفاء بالعقد.

أما الاول فهي مشروطة بالقبض والاقباض، فما لم يحصل التقابض لم يحصل الملكية، فضلا عن أن يجب الاقباض لكونه ملكا للغير، فلا يكون محكوما بوجوب الدفع ما لم يتم شرط الملكية، كما لا يخفى.

وأما الثاني، وهو وجوب الوفاء بالعقد، ففيه اولا: انه يجب الوفاء بالعقد في غير العقود الفاسدة، اي العقود التي حصلت شرائط الصحة وأمضاه الشارع، واما فيما كانت فاسدة فلا وجه للتمسك به، فبيع الصرف والسلم مع قطع النظر عن القبض ليس بصحيح فكيف يجوز التمسك ب‍ أوفوا بالعقود (1)، وأما ثانيا: ان دليل الوفاء انما بوجوب لزوم العقد لكونه ارشادا الى أنه لا ينحل، واما وجوب التسليم فهو من الاحكام المترتبة عليه بعد تحقق العقد، فلا يمكن اثباته ب‍ أوفوا بالعقود كما لا يخفى، وهذا واضح جدا.

1 – المائدة: 1.