پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص582

وليس حكمه حكم القبول كما ذكره المصنف ( رحمه الله )، وانما هو شرط للملكية في باب الصرف والسلم، واما الالزام والالتزام العقدي فقد تحقق بنفس العقد، ولذا اختار المشهور وجوب التقابض كما سيأتي في خيار المجلس.

ثم ذكر في صدر كلامه بما حاصله، من أنه لا وجه لقياس الصرف والسلم وعقد الرهن وغيرها مما يشترط فيه تأخير التسليم بالعقد الفضولي، فان اشتراط تأخير الثمن مدة معينة بحيث لا يجب التسليم مدة مع تمامية اركان العقد من جهة الاشتراط فيدخل تحت ضابط الخيارات الزمانية، وهذا بخلاف العقد الفضولي، فان التسليم لا يجب لا للفضولي ولا لغيره، اما للفضولي لعدم ارتباط العقد به كما ذكرناه، من أن شرط وجوب التسليم انما لكونه مالكا فالفضولي غير مخاطب بالتسليم، وأماالمالك لعدم استناد العقد إليه قبل الاجازة، فلا وجه لقياس الاجازة بالقبض ونحوه.

ومحصل كلامه يرجع الى المطلبين: أحدهما: انكار قياس الاجازة في الفضولي بمسألة القبض، إذ القبض في العقود الثلاثة من الشرائط والاجازة من الاسباب المقومة قبل تمامية اركان العقد، والثاني: وجوب التقابض.

ثم ذكر: نعم لو كان القبض جزء للعقد كما هو المحتمل في عقد الرهن، فالعجز عن التسليم لا اثر له، لانه بعد حصول التسليم لا اثر له وقبله لا عقد.

أقول: أما ما أفاده من عدم صحة قياس الاجازة بالقبض فمتين جدا، لما عرفت من أن القدرة على التسليم ليست معتبرة في العقد الفضولي، اما بالنسبة الى الفضولي فلكونه اجنبيا عن العقد، وأما بالنسبة الى