مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص560
قيمته وضعفت اعتبارية العقلائية لا يلتزمون بانفساخ المعاملة لقاعدة التلف قبل القبض.
وتحقيق المقام: ان المال الذي يتعذر تسليمه على اقسام: 1 – أن يكون مع تعذره مما يمكن للمشتري الانتفاع به كالعبد الابق والجارية الابقة، فانه وان كان تعذر تسليمهما لاجل الاباق، ولكن يمكن الانتفاع بهما بالعتق، وعلى هذا فلا يوجب تعذر التسليم خروج المال المتعذر عن المالية، وان كان تنقص قيمته لاجل تعذر التسليم، فما ذكره من كون التعذر موجبا لزوال المالية لايتم هنا، لامكان انتفاع المشتري بذلك، وعلى هذا فيصح البيع هنا بمقتضي القاعدة حتى بناء على اعتبار المالية في البيع.
2 – ان لا يمكن الانتفاع به لاحد، لا للمتباعين ولا لغيرهما، بحيث يوجب التعذر لحوقه بالتالف وبالمعدوم، فهذا مما لا شبهة في عدم جواز بيعه حتى بناء على عدم اعتبار المالية في المعاوضة، فانه انما لا يعتبر على هذا المسلك كون المبيع مالا لا غير موجود، فانه لم يختلف احد في اشتراط الوجود فيه فتكون البيع فاسدا حينئذ.
وهذا نظير ما إذا صاد طيرا وحشيا أو غزالا وحشيا أو غيرهما من الحيوانات البرية غير الاهلية ثم ابق فانه لا يرجع عادة فيكون في حكم التلف عرفا، ولذا لا يصح أن يقال ان لفلان حيوانا في هذا المفازة، وهكذا المال الذي وقع في البحر كالخاتم والدرهم والدينار ونحو ذلك، فان العرف يري ذلك تالفا، ولا يرون في تلك الاموال اضافة الىمالكه بوجه، لا اضافة المالية ولا اضافة الملكية ولا اضافة الحقيه، وهذا القسم لا شبهة في عدها من التالف.
وعلى هذا، فلو باع أحد ماله ثم وقع في البحر قبل القبض أو صاد