مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص539
تأثير الاجازة بعد الرد مطلقا، حيث يفهم من رد الوليدة آثار الرد، مع ذلك يحكم فيها بصحة البيع كما تقدم، وان استشكلنا فيها ايضا، فراجع.
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة أم لا؟ قوله ( رحمه الله ): ثم ان الظاهر ان فك الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة لسقوط حق المرتهن بذلك.
أقول: وقع الخلاف في أن فك الراهن هل يكون مثل الاجازة، وكذا سقوط الرهن بأي نحو كان من اسقاط الدين أو ادائه أو لا، بل لا يلزم العقد به بوجه، وانه ليس كالاجازة.
قد صرح بالاول في التذكرة، وكذا عن فخر الاسلام والشهيد في الحواشي، والظاهر من المحقق والشهيد الثانيين.
ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد، بل مطلق السقوط الحاصل بالاسقاط أو الابراء أو بغيرهما، نظرا الى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه، والفرق بين الاجازة والفك، ان مقتضي ثبوت الحق له هو صحة امضائه للبيع الواقع في زمان حقه، وان لزم من الاجازة سقوط حقه فيسقط حقه بلزوم البيع.
وبالجملة فالاجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه، أعني حال العقد بما يوجب سقوط حقه نظير اجازة المالك، بخلاف الاسقاط أو السقوط بالابراء أو الاداء، فانه ليس فيه دلالة على مضى العقد حال وقوعه، فهو اشبه شئ ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما، وقد تقدم الاشكال فيه عن جماعة.
ثم أيد ذلك بقوله: ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض