پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص529

لم يعص الله وانما عصى سيده (1)، إذ المستفاد منه ان كل عقد كان النهي عنه لحق الادمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله اصالة في ايقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى.

استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى ادلة صحة بيع الفضولي

ثم ان المصنف استدل على صحة بيع الرهن بفحوي ادلة صحة بيع الفضولي، وعن التذكرة: ان كل من ابطل عقد الفضولي ابطل العقد هنا، ولكن الظاهر ان الاولوية ممنوعة من الطرفين.

أما الثاني، فلما أفاده المصنف، من أن من استند في البطلان في الفضولي الى مثل قوله (عليه السلام): لا بيع الا في ملك لا يلزمه البطلان هنا.

وأما الاول، فلامكان الالتزام بصحة الفضولي وبطلانه هنا، كما ذهب إليه الشيخ اسد الله التستري، وذلك من جهة ان العمومات تشمل للعقد الفضولي بعد الاجازة وانتسابه الى المالك، لكون العقد عقده فيكون صحيحا، بخلاف المقام فانه كالعقد على بنت الاخ والاخت صادر من المالك ابتداء من غير شمول العمومات لها، فحيث انه عقد واحد وليس له افراد عديدة فلا تشمله العمومات بعد الاجازة ايضا.

ولكن اجبنا عنه فيما سبق من العقد الفضولي ان العمومات شاملة لها بعد الاجازة للعمومات الزماني، فانه ليس منحصرا بصورة تعدد الافراد

1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فزق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبةوابراهيم النخعي واصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله وانما عصي سيده، فإذا أجازه فهو جائز (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنه الوسائل 21: 114)، حسنة بابراهيم بن هاشم.