مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص526
فلا يجوز بيعه مطلقا، فانه عبارة اخرى عن الوقف المؤبد، وقد عرفت عدم جواز بيعه، غاية الامر انه وقف على عدة خاصة في مدة ثم علىسبيل الله كما لا يخفى.
2 – عدم جواز بيع الرهن
قوله ( رحمه الله ): مسألة: ومن اسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا، فان الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
أقول: المشهور بل المجمع عليه على عدم استقلال المالك في بيع العين المرهونة، ولكن الظاهر جوازه.
هذا من الموارد الذي خالفنا المشهور في عدم انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة، فانهم استندوا في ذلك الى النبوي الضعيف: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف (1)، وبنوا على انجبار ضعفه بالشهرة، ونحن لا نعتمده.
وكيف كان ان التصرفات المتعلقة على العين المرهونة على ثلاثة اقسام: 1 – قسم منها ينافي حقيقة الرهن وكونه وثيقة لكونه موجبا لزوال العين وخروجها عن كونها وثيقة أو نقصان قيمتها، كما إذا ذبح الغنم المرهونة، أو آجر السيارة الجديدة المرهونة، أو اخرب الدار ونحوها من التصرفات المنافية لمفهوم الرهن.
2 – قسم منها لا ينافي مفهوم الرهن، بل ربما يتوقف عليه حفظه وبقاؤه، كالسكنى في الدار واصلاح العين بالمقدار الذي ينعدم بدونه، فان مثل ذلك معد لبقاء العين.
1 – درر اللئالي 1: 368، عنه المستدرك 13: 426، ضعيفة.