مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص506
وفيه ان حقيقة الوقف كما تقدم حبس العين وتسبيل الثمرة، وقد استفدنا دوامه من العبارة الموجودة في صيغة الوقف، من قول الواقف الى أن يرث الله الارض ومن عليها، وبهذه القرينة جعلنا متعلق الوقف هي المالية الموجودة في هذه العين وفي بدلها على تقدير انعدام العين.
وعليه فكما ان بيعه عند عروض المجوز له وتبديله بوقف آخر لا ينافي مقتضي الوقف، فكذلك اشتراط تبديله بوقف آخر ايضا لا ينافي مقتضي العقد، فانه على كل حال فالوقفية محفوظة في صورتي وجود العين وتبديلها بشئ آخر، نعم مادامت العين موجودة فالخصوصيات العينية ايضا مورد للتوجه ومحط نظر الواقف.
وبالجملة لا نري بأسا لاشتراط تبديل العين الموقوفة في ضمن صيغة الوقف، فان المؤمنون على شروطهم، واوفوا بالعقود (1) والوقوف على ما يوقفها اهلها، كلها يقتضي ذلك ايضا، فضلا عن كونه منافيا لمقتضي الوقف، نعم الاشتراط ينافي اطلاق الوقف الذي يقتضي كون العين الموقوفة باقيه على وقفيته.
الجهة الثانيةفربما
يقال انه يبتني صحة الوقف حينئذ على صحه الوقف المنقطع الاخر وكونه وقفا لا حبسا، وحيث ان المختار صحته لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه، فيصح شرط جواز البيع لبعض البطون، فان مرجع شرطه الى أن يجعله منقطعا وأن يبقيه على حاله.
أقول: الظاهر ان صحة الاشتراط هنا لا يبتني على صحة الوقف المنقطع الاخر، وتوضيح ذلك:
1 – المائدة: 1.