مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص501
الوقف إذا كان على قوم باعيانهم واعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعهوكان ذلك اصلح لهم أن يبيعوا، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا أن يجتمعوا كلهم على ذلك، وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب (عليه السلام): إذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين ان شاء الله (1).
فهذه الرواية تدل على جواز بيع الوقف، اما في خصوص ما ذكره الراوي، وهو كون البيع اصلح، واما مطلقا بناء على عموم الجواب ولكنه مقيد بالاصلح، لمفهوم رواية جعفر، فان مفهوم قوله (عليه السلام) فيها: إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، ان البيع إذا لم يكن خيرا لهم لا يجوز.
أقول: اما رواية جعفر، فقد تقدم الكلام فيها، واما رواية الاحتجاج فقوله (عليه السلام): إذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه، فالظاهر ان المراد منه عدم جواز البيع لغير الامام، والا فإذا كان ملكا له فلماذا لا يجوز بيعه كما جازت له بيع سائر املاكه.
وكيف كان فلا دلالة في الرواية على المدعي لوجوه: 1 – ان روايات الاحتجاج ضعيفة السند إذ لم يذكر السند فيها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها على المقصود.
2 – ان الرواية تدل على الجواز البيع مطلقا إذا كان اصلح لهم، سواء كان للوقف خراب أم لم يكن، ومن المعلوم ان بيع الوقف اصلح للموقوف عليهم في جميع الحالات فانه في صورة عدم جواز بيع الوقف، فيرجع النفع إليهم متدرجا مع توقفه على الزحمات الكثيرة،
1 – الاحتجاج: 490، عنه الوسائل 19: 191، ضعيفة للارسال.