پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص484

عن الانتفاع به، وايضا عرفت ان مقتضي الانشاء للواقف هو ابدية الوقف، فلو لم يبع لا يكون دائميا.

وهذا كما إذا وقعت الدار الموقوفة في شارع الحكومية فذهب نصفها في الشارع، أو لم يذهب اصلا ولكن كان بناء الحكومة أخذها في اطراف الشارع كلها، اما بالثمن لو رضي المالك أو مجانا جبرا له ان لم يرض، فانه حينئذ لو لم يبع الوقف سيملكه الحكومة مجانا فيجب بيعه لئلا يذهب الوقف.

وبالجملة فيجوز بيع الوقف في كل مورد بقيت العين الموقوفة على حالها ولكن لا يمكن للموقوف عليهم الانتفاع بها وان انتفع غيرهم، فانه حينئذ يجوز بيعها.

6 – العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم

انه لو علم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم حتى البطن الاول، كما إذا أوسع شارع فوقعت الدار الموقوفة في وسط الشارع بحيث لا تبقي منها شئ وليس لها تابوء وقبالة رسمية حتى يؤخذ ثمنه، ولكن لا يلتفت الى ذلك أحد، فوجد مشتر لها، فهل يجوز بيعه أم لا.

الظاهر انه يجوز بل يجب، لما عرفت من عدم الخصوصية للخراب، بل المناط سقوط العين الموقوفة عن الانتفاع بها، مع ما عرفت ان القرينة تقضي دوام الوقف، فلو لم يبع لا يكون للوقف دوام، فيجب البيع وتبديله بشئ آخر ليدوم الوقف وتحفظ حقيقة الوقف على ما انشأها الواقف بحسب انشائه.

وهنا فروع آخر فيتضح حالها بالتأمل.